نصت المادة ( 1064 ) من القانون المدني الاردني على انه لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناءا على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل ، يتضح من هذا النص ان المدير يعين بقرار يتخذه من يملك اغلبية الحصص في ملكية الاسرة اي ما يزيد عن النصف ويجب ان يكون هذا المدير شريكا في ملكية الاسرة كما يتضح ان صلاحيات هذا المدير تتجاوز اعمال الادارة غير المعتادة الا اذا قيدت هذه الصلاحية بالاتفاق ونستنتج من ذلك اعطائه حق احداث تغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك وهذا من اعمال الادارة غير المعتادة سندا لنص المادة ( 1035 ) من القانون المدني.
ادارة ملكية الاسرة
0مشاهدة

نصت المادة ( 1064 ) من القانون المدني الاردني على انه لاصحاب اغلبية الحصص في ملكية الاسرة ان يعينوا من بينهم واحدا او اكثر لادارة المال المشترك وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناءا على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل ، يتضح من هذا النص ان المدير يعين بقرار يتخذه من يملك اغلبية الحصص في ملكية الاسرة اي ما يزيد عن النصف ويجب ان يكون هذا المدير شريكا في ملكية الاسرة كما يتضح ان صلاحيات هذا المدير تتجاوز اعمال الادارة غير المعتادة الا اذا قيدت هذه الصلاحية بالاتفاق ونستنتج من ذلك اعطائه حق احداث تغيير في الغرض الذي اعد له المال المشترك وهذا من اعمال الادارة غير المعتادة سندا لنص المادة ( 1035 ) من القانون المدني.


النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.