100%
استشارات قانونية مؤسسية · عمّان، الأردن
NASHASHIBI LAW OFFICE · LEGAL COUNSEL

رؤية قانونية دقيقة. قرار أكثر ثقة.

نمثل الأفراد والشركات بمنهج يجمع التحليل القانوني العميق، الوضوح في التواصل، والاهتمام الحقيقي بنتيجة كل ملف.

تقاضٍ وتحكيمشركات وأعمالعقود واتفاقياتعقارات واستثماراستشارات دولية
1936منذ عام 1936

الإقتطاعات الإجبارية والإختيارية من الأرباح الصافية في شركة المساهمة العامة- المجلة القانونية والادارية - مكتب النشاشيبي للمحاماة

0مشاهدة
كــتبه:المحامية دانا النشاشيبي-قسم الشركات والمؤسسات

دعما لرأس مال الشركة المساهمة العامة المدفوع وتأكيدا على الإحتفاظ فيها بموجودات تكفي لمواجهة خسائرها وضمان حقوق الدائنين فيها اوجب عليها القانون تكوين احتياطي اجباري واجاز بالاضافة الى ذلك تكوين احتياطي اختياري على التفصيل التالي:- 
​
اولاً: الإحتياطي الاجباري
يجب على الشركة اقتتطاع ما نسبته ( 10 % ) من ارباحها السنوية الصافية لحساب احتياطها الاجباري ولا يجوز وقفه قبل ان يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل ربع راس مال الشركة المصرح به ولكن بالعكس يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية الى ان يبلغ الاحتياطي الاجباري ما يعادل راس مال الشركة المصرح به. 
كما نصت المادة ( 186 /أ ) من قانون الشركات الاردني على انه ( لا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري للشركة المساهمة العامة على المساهمين فيها ولكن يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى المقرر في اتفاقيات الشركات ذات الامتياز في اي سنة لا تسمح بذلك ارباح الشركات بتأمين ذاك الحد وعلى مجلس الادارة ان يعيد الى هذا الاحتياطي ما اخذ منه عندما تسمح بذلك ارباح الشركة في السنين التالية كما يجوز للمجلس اذا استدعت الضرورة استعمال رصيد الاحتياطي الاجباري المتكون لدى الشركة بصورة جزئية وحسب مقتضى الحال لتغطية مدفوعاتها لمقاصد تسوية الارباح المتحققة للحكومة زيادة عن نسبة الربح المحدد بموجب اتفاقية الامتياز المعقودة معها) 

ثانياً: الاحتياطي الاختياري
يجوز للشلاكة بناءا على اقتراح مجلس ادارتها وقرار من هيئتها العامة اقتطاع ما لا يزيد عن ( 20%) من ارباحها الصافية عن كل سنة لحساب احتياطها الاختياري لاستعماله في الاغراض التي يقررها مجلس الادارة وعند عدم استعماله في ذلك يكون للهيئة العامة توزيعه كلا او جزءا كأرباح على المساهمين وهذا ما نصت عليه المادة ( 187 /أ/ب ) من قانون الشركات الاردني. 
ثالثاً: الاحتياطي الخاص
نصت الفقرة (ج ) من المادة ( 178 ) من قانون الشركات على انه ( كما ان للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة بناءا على اقتراح من مجلس ادارتها ان تقرر سنويا اقتطاع مالا يزيد على ( 20 % ) من ارباحها الصافية عن تلك السنة احتياطا خاصا لاستعماله لاغراض الطوارئ او التوسع او لتقوية مركز الشركة المالي ومواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها ايضا من دون تحديد سقف او حد اعلى )

رابعاً:الاقتطاع المخصص لدعم البحث العلمي والتدريب المهني لدى الشركة 
ولى المشرع الاردني اهتماما خاصا بالبحث العلمي والتدريب المهني لدى الشركة المساهمة العامة فأوجبت المادة ( 188 ) من قانون الشركات على الشركة ان تخصص ما لايقل عن (1%)من ارباحها السنوية الصافية لانفاقه على دعم البحث العلمي ةالتدريب المهني لديها. 
خامساً: صندوق ادخار مساهمي الشركة 
يجوز للشركة المساهمة العامة انشاء صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة على ان يكون ذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة وتعتمده الجهات الرسمية المختصة بموجب المادة ( 190 )من قانون الشركات المعدلة بقانون التعديل الاخير .


الى ان القاكم في مقال قانوني جديد

​هل تبحث عن استشارة قانونية؟

النقاش 0

كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.