كتبه:المحامي عصمت النشاشيبي - قسم الدراسات والبحوث
* أن ما ورد بالمادتين (( 32-36)) من قانون اصول المحاكمات الجزائية جاء تحت عنوان الجرم المشهود وأن ما ورد بالمواد (( 83 - 85 )) من ذات القانون متعلق في تفتيش منزل المتهم . وحيث أنه ليس في هذه النصوص نص على بطلان إجراءات التفتيش
التي تجرى في غير حضور المتهم أو حضور من ينوب عنه كما أن هذه
النصوص لم ترد بصيغة الوجوب لأن البطلان لا يترتب إلا في حالة النص على
البطلان على اعتبار أنه إجراء جوهري . وحيث لم يرد نص على بطلان إجراءات التفتيش وضبط المواد في فإن
اعتماد محكمة
وهذا ما قررته محكمة التمييز في قراراها التالي
قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - قرار رقم : 752/2009 صدر بتاريخ
7/7/2009
التفتيش الذي يجري في غير حضور المتهم او حضور من ينوب عنه لا يترتب عليه البطلان و يجوز اعتماده من محكمة الموضوع اذا اقتنعت بصحته
هل تبحث عن استشارة قانونية؟
* أن ما ورد بالمادتين (( 32-36)) من قانون اصول المحاكمات الجزائية جاء تحت عنوان الجرم المشهود وأن ما ورد بالمواد (( 83 - 85 )) من ذات القانون متعلق في تفتيش منزل المتهم . وحيث أنه ليس في هذه النصوص نص على بطلان إجراءات التفتيش
التي تجرى في غير حضور المتهم أو حضور من ينوب عنه كما أن هذه
النصوص لم ترد بصيغة الوجوب لأن البطلان لا يترتب إلا في حالة النص على
البطلان على اعتبار أنه إجراء جوهري . وحيث لم يرد نص على بطلان إجراءات التفتيش وضبط المواد في فإن
اعتماد محكمة
وهذا ما قررته محكمة التمييز في قراراها التالي
قرار محكمة التمييز الموقرة بصفتها الجزائية - قرار رقم : 752/2009 صدر بتاريخ
7/7/2009
التفتيش الذي يجري في غير حضور المتهم او حضور من ينوب عنه لا يترتب عليه البطلان و يجوز اعتماده من محكمة الموضوع اذا اقتنعت بصحته
هل تبحث عن استشارة قانونية؟



النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.