100%
استشارات قانونية مؤسسية · عمّان، الأردن
NASHASHIBI LAW OFFICE · LEGAL COUNSEL

رؤية قانونية دقيقة. قرار أكثر ثقة.

نمثل الأفراد والشركات بمنهج يجمع التحليل القانوني العميق، الوضوح في التواصل، والاهتمام الحقيقي بنتيجة كل ملف.

تقاضٍ وتحكيمشركات وأعمالعقود واتفاقياتعقارات واستثماراستشارات دولية
1936منذ عام 1936

الــقصد الـجنائـي

0مشاهدة
كتبه: المحامية دانا النشاشيبي

القصد الجنائي هو اتجاه الإرادة الآثمة للفاعل الى ارتكاب الفعل ضد الحق الذي يحميه القانون ويعاقب عليه ، واتجاه الإرادة ايضا في نفس الوقت الى احداث النتيجة المترتبة على هذا الفعل علما بأن القصد الجنائي يتخذ عدة انواع سيتم بحثها فيما يلي:- 

اولاً: القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص 
أ- القصد الجنائي العام 
هو الذي يكفي وجوده في الجرائم العمدية لمعاقبتها ، لأنه وفق ما تم تعريف القصد هو توجيه الفاعل لإرادته الآثمة لإرتكاب فعل ضد حق يحميه القانون ويعاقب على انتهاكه بقصد حصول النتيجه الجرمية الضارة. 
ويكفي لتوافر القصد الجنائي العام وجود عنصري العلم والإرادة فمعرفة الجاني انه ارتكب فعلا ممنوعا يجرمه القانون واتجاه ارادته الآثمة الى حدوثه وهو القصد الجنائي العام في الحالات المبسطه،ويكتفي القانون بالقصد العام في اغلب الجرائم حيث يتوافر هذا القصد بمجرد علم الجاني بتوافر العناصر المكونة للجريمة مثل الجرائم التي تمس سلامة جسم الإنسان ، كالضرب والإيذاء والجرح والقتل والإغتصاب 
وقد عرف القانون الاردني القصد العام في المادة ( 63 ) من قانون العقوبات حيث نصت (النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون )


ب- القصد الجنائي الخاص
ان انصراف ارادة الجاني الى تحقيق هدف من وراء ارتكابه لجريمته كغاية تملك المال بطريق الإختلاس في جريمة السرقة وهو القصد الجنائي الخاص لديه ، ولا يتوافر الا مع توافر القصد العام وهو ارتكاب جريمة السرقة. 
والقانون يعتبر الغاية في بعض الجرائم عنصرا القصد الجنائي اذا رأى ان خطورة الفعل هي في انصراف نية الجاني الى تحقيق هذه الغاية وليس مجرد توجيه ارادته الى النتيجة ، وفي هذه الحالة يكون الدافع الى ارتكاب الجريمة غاية خاصة وتدخل ضمن القصد الجنائي ويترتب على تخلف الدافع توافر القصد الخاص. 
ولذلك فإن القصد الخاص يوجد بصفة مستقلة ولا تقوم به الجريمة فهو لايقوم بدون القصد العام وان البحث في توافر القصد الخاص يفترض توافر القصد الجرمي العام بداية. 
وهذا ما اوضحه القانون بعبارة الباعث او الدافع حيث نصت المادة ( 67 ) من قانون العقوبات على انه:- ( الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ) او الغاية القصوى التي يتوخاها ) ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على انه ( لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم الا في الأحوال التي عينها القانون )
ومن الامثلة على القصد الخاص جريمة الأم التي تتسبب في موت وليدها من السفاح عقب ولادته - اتقاء العار - بشكل مقصود ومتعمد وهذا ما اخذ به المشرع الأردني في المادة ( 332 ) من قانون العقوبات  ( .... بفعل او ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته  ).

الى ان القاكم في مقال قانوني جديد

​هل تبحث عن استشارة قانونية ؟

النقاش 0

كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.