100%
استشارات قانونية مؤسسية · عمّان، الأردن
NASHASHIBI LAW OFFICE · LEGAL COUNSEL

رؤية قانونية دقيقة. قرار أكثر ثقة.

نمثل الأفراد والشركات بمنهج يجمع التحليل القانوني العميق، الوضوح في التواصل، والاهتمام الحقيقي بنتيجة كل ملف.

تقاضٍ وتحكيمشركات وأعمالعقود واتفاقياتعقارات واستثماراستشارات دولية
1936منذ عام 1936

اهم مواد قانون الضمان الإجتماعي المتعلقة بإصابات العمل

0مشاهدة

بين قانون  الضمان الإجتماعي المواد المتعلقة بتأمين اصابات العمل من المواد (24-39)  وهي كالآتي:-

المادة 24
أ- تتكون مصادر تمويل اصابات العمل وامراض المهنة مما يلي: ( 1- الإشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل  بنسبة 2% من اجور المؤمن عليهم  2- الفوائد والغرامات واي مبالغ اضافية تترتب على عدم التقيد بأحكام التأمين - ريع استثمار الأموال من هذه المصادر  ) ب- يجوز للمجلس ان يقرر تخفيض الإشتراكات المقررة في البند (1 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة بنسبة  (50% ) من قيمتها اذا  تولى صاحب العمل العلاج الطبي وصرف البدل اليومي للمصاب بالعجز المؤقت عن العمل وفقا لأخكام المادة (29)  من هذا القانون على ان يقدم صاحب العمل للمؤسسة الوثائق التي تطلبها لهذه الغاية. 

المادة  25 
تشمل خدمات هذا التأمين ما يلي:-
أ- العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل اذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب الحادث على ان تراعى في ذلك احكام المادة ( 33 ) من هذا القانون 
جـ- الرواتب الشهرية والتعويضات المقطوعة
د- الرواتب الشهرية للمستحقين
هـ- نفقات الجنازة


المادة 26
تشمل العناية الطبية ما يلي:-
أ-تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب-نفقات انتقال المصاب من مكان العمل او من مسكنه الى المكان الذي تعينه المؤسسة لعلاجه طبقا للقواعد التي يحددها المجلس.
جـ-توفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرر المجلس نوعها ومستواها بناء على تقرير المرجع الطبي.


المادة 27
أ-على صاحب العمل ان يقوم بنقل المصاب المؤمن عليه  اثر وقوع الإصابة الى جهة العلاج التي تعتمدها المؤسسة وابلاغ الشرطة عن الإصابات التي يقرر المجلس ضرورة الإبلاغ عنها خلال اربع وعشرين ساعة من حدوثها وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. 
ب-يلتزم صاحب العمل بإشعار المؤسسة بوقوع الإصابة خطيا وذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ وقوعها. 
جـ-في حال تأخر صاحب العمل عن الإشعار عن الإصابة وفق احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة يترتب على صاحب العمل دفع ما نسبته ( 15 % ) من تكاليف معالجة المصاب للمؤسسة بالإضافة الى كامل البدل اليومي الذي دفعته المؤسسة وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة ( 29 ) من هذا القانون. 
د- يحدد المجلس بناء على توصية من المدير العام الجهات التي تقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم. 


المادة 28
أ-تتولى المؤسسة علاج المصاب الى ان يثبت شفاؤه او عجزه بقرار من المرجع الطبي وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. 
ب-للمرجع الطبي اذا حصلت انتكاسة للمصاب خلال ستة اشهر من تاريخ استقرار حالته ان يقرر حاجته مجددا للعلاج. 


المادة 29 
أ-اذا حالت اصابة العمل دون اداء المؤمن عليه عمله تلتزم المؤسسة خلال مدة مرضه الناجم عن الإصابة بدفع بدل يومي يعادل ( 75 % ) من اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الإشتراكات عن الأيام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز العلاج المعتمدة من المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وذلك وفقا لتقرير المرجع الطبي.
ب-يستمر صرف البدل اليومي المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طيلة مدة عجز المصاب عن مباشرة عمله او حتى ثبوت العجز الدائم او حدوث الوفاة ، وتحدد شروط وتاريخ صرف ذلك البدل بقرار من المدير العام. 
جـ-يتحمل صاحب العمل اجر اليوم الذي وقعت فيه الإصابة. 


المادة 30
أ-اذا نشأ عن اصابة العمل عجز كلي فيستحق المؤمن عليه راتب اعتلال يعادل ( 75 % ) من اجره الذي اتخذه اساسا لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة ، ويزداد هذا الراتب بنسبة ( 25 % ) منه اذا كان المصاب وقت مثوله امام المرجع الطبي لأول مرة بحاجة الى المعونة الدائمة من الغير للقيام بأعباء حياته اليومية وذلك بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ب-اذا  نشأ عن اصابة العمل وفاة المؤمن عليه فيخصص للمستحقين راتب تقاعد بنسبة ( 60 % ) من اجره الذي اتخذه اساسا لستديد اشتراكاته بتاريخ وقوع الإصابة. 


المادة 31 
اذا نجم عن الإصابة عجز جزئي دائم بنسبة لا تقل عن ( 30 % ) يستحق المصاب راتب اعتلال شهري يقدر على اساس نسبة ذلك العجز الى راتب العجز الكلي الإصابي المشار اليه في الفقرة ( أ ) من المادة (30 ) من هذا القانون ، ويستحق هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة المصاب حسبما يحدده المرجع الطبي. 

المادة 32 
اذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي دائم تقل نسبته عن ( 30 % ) فيستحق المصاب تعويضا نقديا يعادل نسبة ذلك العجز  من قيمة العجز الكلي عن ستة وثلاثين شهرا ويؤدى دفعة واحدة .

المادة 33
أ يسقط حق المصاب في البدل اليومي والتعويض المنصوص عليهما في المادتين ( 29 - 32 ) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:- 
أ-اذا نجمت الإصابة عن فعل متعمد من المصاب.
ب-اذا نجمت الاصابة عن تعاطي الخمر او المشروبات الروحية او المخدرات او المؤثرات العقلية.
جـ-اذا خالف المصاب التعليمات الخاصة بالعلاج او بالسلامة والصحة المهنية المعلن عنها و الواجب اتباعها وكانت هذه المخالفة سببا اساسيا للاصابة او ذات اثر مهم في وقوعها 
ب-يتم اثبات الحالات المشار اليها بالفقرة ( أ ) من هذه المادة بالتحقيق الذي تجريه المؤسسة. 
جـ-لا تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا نجمت عن الإصابة وفاة المصاب او اصيب بعجز جزئي دائم لا تقل نسبته عن ( 30 % ) او العجز الكلي. 


المادة 34
يعتمد الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذا القانون لتحديد نسبة العجز الدائم الناجم عن الإصابة وذلك بموجب تقرير من المرجع الطبي واذا لم يرد سبب العجز او نسبته في الجدول المذكور فيتم تحديد سببه وتقرير نسبته من المرجع الطبي.

المادة 35 
اذا تكرر حدوث الإصابة فتتبع بشأن تعويض المصاب او راتب الإعتلال الذي يستحقه القواعد التالية:- 
أ-اذا كانت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة اقل من ( 30 % ) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه الحالة على اساس متوسط الأجر عن السنة الأخيرة وفقا لأحكام المادة ( 32 ) من هذا القانون. 
ب-اذا بلغت نسبة العجز الإجمالي الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة ( 30 % ) فأكثر فيحسب له راتب اعتلال على الوجه التالي:-
اولا:- اذا كان المصاب قد سبق له الحصول على تعويض عن اصابته السابقة فيقدر راتب الإعتلال على اساس نسبة العجز الناشئ عن اصابته جميعا من متوسط اجر السنة الأخيرة وقت حدوث الإصابة الأخيرة. 
ثانيا:-اذا كان المصاب يتقاضى راتب اعتلال فيقدر راتب الإعتلال الجديد على اساس نسبة العجز الناشئ عن اصابته جميعا من متوسط اجر السنة الأخيرة شريطة ان لا يقل راتب الإعتلال الجديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتلال قبل وقوع الاصابه الاخيرة 
جـ- 1- يجوز لكل من المؤسسة والمصاب الذي تقرر له راتب اعتلال العجز الجزئي الدائم اعادة الفحص الطبي لمرة واحدة كل ستة اشهر خلال السنتين التاليتين لتاريخ ثبوت العجز .
ج-2 اذا تبين بعد اعادة الفحص وبتقرير من المرجع الطبي ان نسبة العجز خلال السنتين المشار اليهما في البند (1 ) من هذه الفقرة قد اصبحت تقل من ( 30% ) فيتوقف صرف راتب الإعتلال نهائيا ويمنح المصاب التعويض المقرر وفقا لأخكام المادة ( 32 ) من هذا القانون عن الفرق بين نسبة العجز الناشئ بعد اعادة الفحص ونسبة العجز الإجمالي الناشئ عن اصابته السابقة او مجموع اصابته. 
ج-3 اذا ظهرت نتيجة اعادة الفحص بتقرير من المرجع الطبي ان نسبة العجز قد ازدادت عما كانت عليه فيتم زيادة راتب الاعتلال وفقا لأحكام المادة ( 31 ) من هذا القانون وذلك اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ اعادة الفحص.
د-1- اذا تخلف المصاب عن اعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب الاعتلال المخصص له. 
د-2- اذا قام المصاب بغعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد اجرائه وكان تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتائج الفحص اعتبارا من تاريخ تحديد موعد اجراء الفحص الطبي الأول.
د-3 اذا قام المصاب بإعادة الفحص الطبي خلال الستة اشهر التالية لموعد اجرائه ولم يكن تأخره بعذر مشروع فتسوى حقوقه وفقا لنتيجة الفحص اعتبارا من تاريخ اجراء اعادة الفحص.
د-4- يفقد المصاب حقه نهائيا في راتب الاعتلال اذا تخلف عن اعادة الفحص الطبي مدة ستة اشهر عن الموعد المحدد لإعادته. 


المادة 36
مع مراعاة ما ورد في اي قانون او تشريع آخر لايحق للمصاب او ورثته او للمستحقين عنه المطالبة بأي تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل الا اذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل.

المادة 37 
أ-لكل من المؤسسة والمؤمن عليه الإعتراض على القرارات التي يصدرها المرجع الطبي امام لجنة استئنافية او اكثر يشكلها المجلس.
ب-تكون القرارات التالية الصادرة عن المرجع الطبي قابلة للطعن امام اللجنة الإستئنافية وهي ( 1- قرار تقدير نسبة العجز الناجم عن الاصابة 2- قرار استقرار حالة المصاب بإنهاء العلاج 3- قرار مدة التعطيل 4- قرار عدم اصابته بالمرض المهني ) جـ- يقدم الاعتراض خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار المرجع الطبي على ان يرفق بالإعتراض الوثائق اللازمة ولا تقبل اي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ. 
د-يصدر المجلس التعليمات التنفيذية لتنظيم اعمال هذه اللجنة بما في ذلك رئاستها وتحديد اتعاب اعضائها .


المادة 38
تلتزم المؤسسة بحقوق التأمين المنصوص عليها في هذا القانون اذا ظهرت اعراض مرض المهنة على اي مؤمن عليه خلال سنتين ميلاديتين من تاريخ انتهاء خدمته ولو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها اي مرض من تلك الأمراض. 

المادة 39 
يجوز الجمع بين الأجر وراتب اعتلال العجز الناشئ عن اصابة العمل المقرر طبقا لأحكام هذا القانون.

النقاش 0

كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.