قانون الصرف بداية مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الاوراق التجارية وهذه القواعد تقوم على مبادئ تهدف الى تمكين الورقة التجارية من القيام يوظائفها الاقتصادية ومن هذه المبادئ.
أ-الشكلية
يشترط المشرع ان تكتب الورقة التجارية على شكل معين وان تشتمل على بيانات حددت بموجب نصوص القانون الصرفي بحيث لا تخضع الورقة لهذا القانون الاخير الا اذا توافرت فيها هذه البيانات والا تفقد صفتها كورقة تجارية وتصبح ورقة عادية تخضع لحكم القانون المدني والهدف من ذكر هذه البيانات تحديد الحق الثابت في الورقة تحديدا واضحا بحيث يتضح من مجرد الاطلاع عليها كل من الدائن والمدين ومقدار الدين وتاريخ نشأته وتاريخ استحقاقه وذلك لتمكين الورقة التجارية من القيام بوظائفها الاقتصادية اداة وفاء وائتمان تقوم في التعامل بدلا من النقود.
ب-استقلال التواقيع
هذا المبدأ يعني ان كل شخص وضع توقيعه على الورقة التجارية ينشأ في ذمته التزام صرفي قائم ومستقل عن التزامات غيره من الموقعين بحيث يكون ملتزما بوفاء قيمة الورقة التجارية متى امتنع المدين الاصلي عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق ويترتب على ذلك بطلان التزام احد الموقعين لنقص في اهليته او لعيب في رضائه لا يؤثر على صحة التزامات الموقعين الاخرين وهذا ما نصت عليه المادة 130 من قانون التجارة .
جــ -التشدد في معاملة المدين
يشتمل قانون الصرف على قواعد قاسية في معاملة المدين الذي يتخلف عن تنفيذ التزامه حماية لحقوق الحامل ورعاية لحقوق الموقعين الاخرين على الورقة الذين يلتزمون بالوفاء بقيمة الورقة اذا تخلف المدين الاصلي عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لذلك اوجب المشرع على حامل الورقة التجارية ان يقدمها للوفاء في يوم الاستحقاق وحدد مدة لاثبات امتناع المدين عن الوفاء في ورقة رسمية هي احتجاج عدم الدفع كما منع المحاكم من منح المدين مهلة طويلة للوفاء وحدد ميعادا قصيرا لاقامة الدعوى واجاز توقيع الحجز التحفظي على اموال المدين ونص على سريان الفوائد من تاريخ تحرير احتجاج عدم الدفع وليس من تاريخ المطالبة القضائية كما تقضي القواعد العامة .
د-رعاية حق حامل الورقة التجارية
لتمكين الورقة التجارية من تأدية وظائفها الاقتصادية كأداة وفاء وائتمان اشتمل قانون الصرف على عدة ضمانات تحمي حق حامل الورقة التجارية ومن هذه الضمانات جعل الملتزمين بالورقة ضامنين للوفاء بقيمتها وتمليك الحامل لمقابل الوفاء وعدم الدفع في مواجهته بالدفوع التي لا يعلم بها ومنحه حق توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين وعدم قبول المعارضة في الوفاء بقيمة الورقة التجارية الا في احوال استثنائية وتقديم الورقة للمسحوب عليه لوضع توقيعه عليها بالقبول اذ ينشئ هذا القبول في ذمته التزاما صرفيا بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق .



النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.