قاعدة التظهير يطهر السند من الدفوع من اهم القواعد التي تحكم الاوراق التجارية والتي تضفي على الورقة التجارية كيانا قائما بذاته مستقلا عن جميع العلاقات القائمة بين اطراف العلاقة القائمة بين اطراف الورقة ، ومؤدى هذه القاعدة ان المدين في السند لا يستطيع ان يحتج على حاملة بالدفوع التي كان له ان يتمسك بها في مواجهة الساحب او الحملة السابقين ، فإذا كان الزام المدين باطلا لعيب في رضائة او لعدم مشروعية سبب التزامه ، فإن انتقال السند بالتظهير الى حامل السند حسن النية يمنع المدين من الاحتجاج في مواجهة البطلان لأن التظهير بمثابة مطهر لسبب البطلان .
وهذه القاعدة تعد خروجا على حكم القواعد العامة في حوالة الحق المدنية التي تقضي بأن الحق ينتقل من المحيل الى المحال له بحالته واوصافه وقت الحوالة ، ومن ثم يجوز للمدين ان يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع التي كان يستطيع التمسك بها في مواجهة المحيل (1005 قانون مدني ) فلو كان الحق المحال مشوبا بعيب من العيوب القانونية او تعلق به سبب من اسباب انقضاء الالتزام او فسخه ،كان للمحال له اكثر مما له من حقوق لدى المحال عليه.
شروط تطبيق القاعدة
اولاً : ان يكون حامل السند قد اكتسبه عن طريق تظهير ناقل للملكية
ثانيا ً : ان يكون حامل السند حسن النية
ثالثا : ان يكون الدفع من الدفوع التي يطهرها التظهير
الدفوع التي لا يطهرها التظهير
اولا : الدفع الناشئ عن عيب شكلي في السند
ثانيا : الدفع بإنعدام او نقص الاهلية
ثالثاً: الدفع بالتزوير
رابعا: الدفع الناتج عن التوقيع بإسم شخص دون تفويض منه
خامسا ً: الدفوع الشخصية بين المدين وحامل السند
سادساً: الدفع الناشئ عن تحريف بيانات السند



النقاش 0
كن أول من يشارك رأيه في هذه القصة.