
التخارج – تعريفه – شروطه
كــتبه : المحامية دانا النشاشيبي - قسم الدراسات والبحوث نصت المادة ( 539 ) من القانون المدني الاردني على انه ( يجوز للوارث بيع نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر او اكثر بعوض معلوم ولو لم تكن موجودات التركة معينة ويسمة هذا مخارجة ) يتبين لنا من هذ












